وذهب الجمهور (¬٢): إلى أن الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية.
وحكي في البحر (¬٣) عن عليٍّ: أنَّ في اليسرى [ثلثا] (¬٤) الدية إذ النسل منها، وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب (¬٥).
قوله: (وفي الذَّكر الدِّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (¬٦)، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي، كما صرَّح به الشافعي (¬٧) والإمام يحيى (¬٨).
وأما ذكر العنِّين والخصيِّ فذهب الجمهور (¬٩) إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.
قوله: (وفي الصلب الدِّية) قال في القاموس (¬١٠): الصُّلب - بالضم وبالتحريك -: عظمٌ من لدن الكاهل إلى العَجْبِ. اهـ.
ولا أعرف خلافًا في وجوب الدية (¬١١) [فيه] (¬١٢).
وقد قيل: [إن] (١٢) المراد بالصُّلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 156 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.