وحكي أيضًا عن علي (¬١)، وعمر (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، والزهري (¬٤)، ومالك (¬٥)، والليث، وأحمد (¬٦)، وإسحاق: أن الواجب فيها دية كاملة لعماية بذهابها.
وأجاب عنه: بأنَّ الدليل لم يفصل، وهو الظاهر، ثم حكي أيضًا عن العترة (¬٧) والشافعية (¬٨) والحنفية (¬٩): أنَّه يقتصُّ من الأعور إذا أذهبَ عينَ من له عينان، وخالف في ذلك أحمد بن حنبل (¬١٠)، والظاهر ما قاله الأولون.
قوله: (وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية)، هذا أيضًا مما لا أعرف فيه خلافًا (¬١١). وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة.
قال في البحر (¬١٢): وحدُّ موجب الدية مفصلُ السَّاق، واليدان كالرجلين بلا خلاف، والحدُّ الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر (¬١٣) عن العترة وأبي حنيفة (¬١٤) والشافعي (¬١٥)، فإن قُطِعت اليدُ من المنكب أو الرِّجلُ من الرُّكبة ففي كلِّ واحدةٍ منهما نصفُ [دية] (¬١٦) وحكومةٌ عند أبي حنيفة (¬١٧) ومحمد
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 158 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.