والقاسمية (¬١) والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي (¬٢) في قول له: إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك.
قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس (¬٣).
وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي (¬٤) وعمر (¬٥) والعترة (¬٦) والحنفية (¬٧) والشافعية (¬٨).
وذهب بعض أصحاب الشافعي (¬٩) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.
وحكى ابن المنذر (¬١٠) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.
قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس (¬١١): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.