Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 159

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الأول] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

والقاسمية (¬١) والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي (¬٢) في قول له: إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك.

قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس (¬٣).

وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي (¬٤) وعمر (¬٥) والعترة (¬٦) والحنفية (¬٧) والشافعية (¬٨).

وذهب بعض أصحاب الشافعي (¬٩) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.

وحكى ابن المنذر (¬١٠) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.

قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس (¬١١): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 159 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.