وقال في البحر (¬١) هي ما وصل جوف العضو من ظهر، أو صدر، أو وركٍ، أو عنقٍ، أو ساقٍ أو عضدٍ مما له جوف. وهكذا في "الانتصار" (¬٢)، وفي "الغيث" (¬٣) أنها ما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة. اهـ.
وهذا هو المعروف عند أهل العلم، والمذكور في كتب اللغة (¬٤). وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور (¬٥) وحكي في نهاية المجتهد (¬٦) الإجماع على ذلك …
قوله: (وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل) في روايةٍ: "خمس عشرة"، قال في القاموس (¬٧): هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم، وفي "النهاية" (¬٨) أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.
وقيل: التي تنقل العظم؛ أي تكسره.
وقد حكى صاحب البحر (¬٩) القول بإيجاب خمس عشرة ناقة عن علي وزيد بن ثابت والعترة والفريقين يعني الشافعية (¬١٠) والحنفية (¬١١).
قوله: (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل) هذا مذهب الأكثرين (¬١٢).
وروي عن عمر (¬١٣) أنه كان يجعل في الخنصر ستًا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك.