Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 174

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الثاني] باب دية أهل الذمة

المسلمين؛ لأنه مباحُ الدم، ولو فرض عدم دخول المجوسيِّ تحت ذلك اللفظ؛ كان حكمه حكم اليهود والنصارى، والجامع الذمة من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬١).

واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (¬٢)، قالوا: وإطلاق الدية يفيد: أنَّها الدية المعهودة، وهي دية المسلم.

ويجاب عنه (أولًا) بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم، لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين.

(وثانيًا) بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب.

واستدلوا (ثانيًا) بما أخرجه الترمذي (¬٣) عن ابن عباس، وقال: غريب: أن النبيّ ﷺ ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري - وكان لهما عهدٌ من النبي ﷺ؛ لم يشعر به عمرو - بدية المسلمين.

وبما أخرجه البيهقي (¬٤) عن الزهريِّ: أنها كانت دية اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبي ﷺ مثل دية المسلم، وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية.

وبما أخرجه (¬٥) أيضًا عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جعل رسول الله ﷺ دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد".

وأخرج (¬٦) أيضًا من وجه آخر أنه ﷺ جعل دية المعاهدين دية المسلم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 174 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.