Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 181

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الرابع] باب دية الجنين

وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَتَلَتِ امْرأَتان مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى بحَجَرٍ فقَتَلْتَها ومَاء في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولِ الله ﷺ فَقَضَى أن ديَةَ جَنِينها غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضى بِدِية المَرْأَةِ على عاقلتها مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما (¬١). [صحيح]

وفِيه دليلٌ على أَن دِية شِبْه العمدْ تحْمِلُها العاقلةُ).

١٥/ ٣٠٦٩ - (وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ في إمْلَاصِ المَرأَةِ، فقالَ المُغِيرَةُ: قضى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ بالْغُرَّةِ: عبْدٍ أَو أَمَةٍ، فَشَهِدَ محمَّدُ بْنُ مَسْلمةَ أنهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضى به. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬٢). [صحيح]

١٦/ ٣٠٧٠ - (وعَنِ المُغِيرةِ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْها ضَرَّتُها بِعَمُود فسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْها وَهِيَ حُبْلَى فأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقضَى فِيهَا على عَصَبَةِ الْقاتلةِ بالدِّيَةِ في الجَنِينِ غُرَّةٌ، فقالَ عَصبَتُها: أَنَدِي ما لَا طَعِمَ ولَا شَرِبَ ولَا صَاحَ ولَا اسْتَهَلّ، مِثلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقالَ: "سَجْعٌ مثلُ سجْعِ الأعْرَابِ". رَواهُ أحمدُ (¬٣) وَمُسْلِمٌ (¬٤) وأَبُو داوُد (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦)، وكَذَلِكَ التِّرمذيُّ (¬٧) وَلمْ يَذْكُرِ اعْتِرَاضَ العَصَبَة وجَوَابَهُ). [صحيح]

١٧/ ٣٠٧١ - (وعن ابن عبَّاسٍ في قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مالكٍ قالَ: فَأَسقَطَتْ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتَ المرأَةُ فَقَضَى على العَاقِلَةِ بالدِّيةِ، فقالَ عَمُّها: إنَّها قدْ أسْقَطَتْ يا نَبِيّ الله غُلامًا قَدْ نَبتَ شَعْر، فَقالَ أبُو القَاتِلَةِ: إنَّهُ كَاذِب إنَّهُ وَالله ما اسْتَهَلَّ ولَا شَرب [ولا أكَلَ] (¬٨) فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أسَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ وكَهَانَتِها، أَدِّ في الصَّبِيِّ غُرةً". رَوَاهُ أبو داوُد (¬٩) والنَّسائيُّ (¬١٠). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.