Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 183

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الرابع] باب دية الجنين

قال في الفتح (¬١): قيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرّة"، وأما قوله: "عبدٍ أو أمة" فشك من الراوي في المراد بها.

وروي عن أبي عمرو بن العلاء: أنَّه قال: الغرّة: عبد أبيضٌ، أو أمةٌ بيضاءُ. فلا يجزي عنده في دية الجنين الرقبةُ السوداءُ؛ وذلك منه مراعاةً لأصل الاشتقاق، وقد شذَّ بذلك، فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز.

وقال مالك (¬٢): الحمران أولى من السودان.

قال في الفتح (¬٣) وفي رواية ابن أبي عاصم: "ما له عبد ولا أمة، قال: عشر من الإبل، قالوا: ما له شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها".

وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة (¬٤): "وفي الجنين عبد، أو أمة، أو عشر من الإبل، أو مائة شاة".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 183 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.