Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 207

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب السابع] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي ﷺ فرضها اثني عشر ألفًا، وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول (¬١) وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها.

٢٦/ ٣٠٨٠ - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أن النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مكَّةَ فقالَ: "ألَا وإنَّ قَتِيلَ خطأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ والعصَا والحَجَر دِيةٌ مُغَلَّظةٌ مائةٌ مِنَ الابِل مِنهَا أَربَعُونَ مِنْ ثنيَّةٍ إلى بَازِلِ عامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". رَواهُ الخَمسةُ إلَّا الترمذيَّ) (¬٢) [حسن]

٢٧/ ٣٠٨١ - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ رَجلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَه اثني عشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أَحمد (¬٣). [ضعيف].

وَرُويَ (¬٤) ذلكَ عنْ عِكْرِمَة عَنْ النبيِّ ﷺ مُرْسلًا وهْوَ أصَحُّ وأشْهَرُ). [ضعيف]

الحديث الأول أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير (¬٥)، وساق اختلاف

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 207 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.