Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 208

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب السابع] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

الرواة فيه. وأخرجه أيضًا الدارقطني (¬١) وساق أيضًا الاختلاف، ويشهد له ما أخرجه أبو داود (¬٢) عقبه من حديث [ابن عمرو] (¬٣) بنحوه.

وقد قدمنا ما يشهد لذلك أيضًا في باب ما جاء في شبه العمد.

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور (¬٤). وتقدم أيضًا الخلاف في شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى.

قوله: (خَلِفَة) (¬٥) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاءٌ وهي الحامل وتجمع على خلفات وخلائف.

وقد ذهب الشافعي (¬٦) إلى تغليظ الدية أيضًا على من قتل في الحرم أو قتل مُحْرِمًا أو في الأشهر الحرم قال: لأن الصحابة ﵃ غلظوا في هذه الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا.

ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف، على ما حكاه في البحر (¬٧)، عمر وعثمان وابن عباس والزهري وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 208 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.