ورَوَى جابرٌ قالَ: كَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولةً، ثمَّ كَتَبَ إنَّهُ لَا يَحلُّ أنْ يَتَوَالَى مَوْلى رُجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬١) ومُسلمٌ (¬٢) والنَّسائيُّ) (¬٣). [صحيح]
٢٩/ ٣٠٨٣ - (وعَنْ عُبادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى في الجَنِينِ المَقْتُولِ بِغُرَّةٍ: عَبدٍ أَوْ أمَةٍ، فَوَرِثَها بَعْلُها وَبَنُوه، قالَ: وكانَ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِما وَلدٌ، فقالَ أَبُو القَاتِلَةِ المُقْضَى عَليهِ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهلّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكلَ، فمِثْلُ ذلِكَ [بَطَلَ] (¬٤)، فَقالَ رسُولُ الله ﷺ: "هذا مِنَ الكُهَّانِ". رَواهُ عَبدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ) (¬٥). [إسناده ضعيف]
٣٠/ ٣٠٨٤ - (وعَن جابرٍ: أنَّ امْرَأتَينِ مِنْ هُذَيْلٍ قتلَتْ إِحْدَاهما الأخْرَى، وَلكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما زَوْجٌ وَوَلدٌ، فَجَعَلَ رسُولُ الله ﷺ دِيةَ المقْتُولَةِ على عاقِلَةِ الْقَاتِلة، وَبَرَأَ زَوْجُها وَوَلَدُهَا، قالَ: فَقالَ عاقلةُ المَقْتُولةِ مِيرَاثُها لنَا، فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "لَا، مِيرَاثُها لِزَوْجِهَا وَوَلدِها". رواهُ أَبُو دَاودَ (¬٦) [صحيح]