Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 229

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

قوله: (جلد مائةٍ) بالإضافة في رواية الأكثرين، وقُرئ بتنوين جلدٍ، ونصب مائة، قال الحافظ (¬١): ولم يثبت رواية.

قوله: ([والغنم] (¬٢) ردّ) أي: مردود.

وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس.

قوله: (وعلى ابنك جلد مائةٍ) حكمه ﷺ بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية (¬٣) بلفظ: "وابني لم يُحصَنُ".

قوله: (يا أُنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرًا.

قال ابن عبد البر (¬٤): هو ابن الضحاك الأسلمي.

وقيل: ابن مرشد.

وقال ابن السكن في كتاب الصحابة (¬٥): لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب.

قوله: (فإن اعترفتْ فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.

وقد استشكل بعثه ﷺ إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.

وأجيب بأن بعثه ﷺ إليها لم يكن لأجل إثبات الحدِّ عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حدٌّ القذف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 229 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.