Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 239

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

وذهب مالك (¬١) والحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) وجمهور العلماء (¬٤) إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط، وهو مروي عن أحمد بن حنبل (¬٥).

وتمسَّكوا بحديث سمرة (¬٦) في أنه ﷺ لم يجلد ماعزًا بل اقتصر على رجمه، قالوا: وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخًا لحديث عبادة (¬٧) المذكور.

ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر، ولم يثبت ما يدل على ذلك، ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيًا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى.

ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة (٧) المذكور، ولا سيما وهو ﷺ في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال: "خذوا عني خذوا عني" (٧)، فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته ﷺ في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به.

وغاية ما في حديث سمرة (٦) أنه لم يتعرض لذكر جلده ﷺ لماعز ومجرد هذا لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته، فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء والأرض.

وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي (¬٨).

ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسنة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 239 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.