وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر (¬١) عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله ﷺ آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده.
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود (¬٢) من حديث ابن عباس.
وقد أخرج أحمد (¬٣) والطبراني في الكبير (¬٤) من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: "إن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٥) من حديث أبي بن كعب بلفظ: "كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة" الحديث.
وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم: العترة (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق، وداود الظاهري (¬٨)، وابن المنذر (¬٩)، تمسكًا بما سلف.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.