Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 238

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر (¬١) عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله ﷺ آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده.

ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود (¬٢) من حديث ابن عباس.

وقد أخرج أحمد (¬٣) والطبراني في الكبير (¬٤) من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: "إن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٥) من حديث أبي بن كعب بلفظ: "كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة" الحديث.

وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم: العترة (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق، وداود الظاهري (¬٨)، وابن المنذر (¬٩)، تمسكًا بما سلف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.