Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 237

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

وأما (ثالثًا): فلأنَّ أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له، وأمَّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلق بها.

قوله: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)، في هذا الحديث، وكذلك في حديث عبادة (¬١) المذكور بعده. وحديث جابر بن عبد الله (¬٢) دليل: على أنَّه يجمع للمحصن يبن الجلد والرجم.

أمَّا الرَّجم فهو مجمع عليه. وحكي في البحر (¬٣) عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي (¬٤)، وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظَّام (¬٥) وأصحابه، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.