وأما (ثالثًا): فلأنَّ أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له، وأمَّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلق بها.
قوله: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)، في هذا الحديث، وكذلك في حديث عبادة (¬١) المذكور بعده. وحديث جابر بن عبد الله (¬٢) دليل: على أنَّه يجمع للمحصن يبن الجلد والرجم.
أمَّا الرَّجم فهو مجمع عليه. وحكي في البحر (¬٣) عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي (¬٤)، وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظَّام (¬٥) وأصحابه، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.