Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 243

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثاني] باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان

حديد فيه. انتهى، وفي هذه اللفظة روايات كثيرة هذه أصحها على ما ذكره صاحب المشارق (¬١).

قوله: (رجلًا من أسلم) هو: ماعز بن مالك الأسلمي.

قوله: (وامرأة هي الجهنية) ويقال لها: الغامدية.

قوله: (مُحَمَّمٍ) (¬٢) بضم الميم الأولى، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم الثانية مفتوحة: اسم مفعول؛ أي: مسوَّد الوجه، والتحميم: التسويد.

وأحاديث الباب تدلُّ: على أن حدَّ الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم.

وقد حكى صاحب البحر (¬٣) الإجماع على أنه يجلد الحربيُّ.

وأمَّا الرجم: فذهب الشافعي (¬٤) وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار.

وذهب أبو حنيفة (¬٥) ومحمد، وزيد بن علي (٦)، والناصر (٦)، والإمام يحيى (٦) إلى أنه يجلد ولا يرجم. قال الإمام يحيى (¬٦): والذمي كالحربي في الخلاف. وقالَ مالكٌ (¬٧): لا حدَّ عليه.

وأما الحربي المستأمن؛ فذهبت العترة (¬٨) والشافعي (¬٩) وأبو يوسف (¬١٠) إلى أنه يحدُّ.

وذهب مالك (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢) ومحمد إلى أنَّه لا يحدُّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 243 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.