Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 245

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثاني] باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان

بالتوراة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة (¬١) إلزامهم الحجة.

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ (¬٢) فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرّج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع، ولو سلمنا أن الآية تدلُّ بمفهومها: على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر (¬٣) المذكور في الباب، فإنه مصرح بأنه ﷺ رجم اليهودية مع اليهودي.

ومن غرائب التعصبات: ما روي عن مالك: أنه قال: إنما رجم النبيُّ ﷺ اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذٍ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه.

وتعقب بأنَّه ﷺ إذا أقام الحدَّ على من لا ذمة له، فَلأَنْ يقيمه على من له ذمة بالأولى، كذا قال الطحاوي (¬٤).

وقال القرطبي (¬٥) معترضًا على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له ﷺ يوجب له عهدًا كما لو دخلوا للتجارة؛ فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم.

وأجاب بعضهم بأنَّه ﷺ لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلًا على أنه حكم بينهم بشرعهم؛ لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن.

وتعقب ذلك: بأنَّه قد ثبت في طريق عند [الطبري (¬٦)] (¬٧): "أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس، وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحضانهما".

وأخرج أبو داود (¬٨) عن أبي هريرة قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا"، وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 245 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.