Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 246

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثالث] باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا [أربعا]

وأخرج الحاكم (¬١) من حديث ابن عباس: "أتي رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد أحصنا".

وأخرج البيهقي (¬٢) من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي: "أن اليهود أتوا رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا" وإسناده ضعيف، فهذا يدل على أنه ﷺ قد علم بالإحصان بإخبارهم له لأنهم جاءوا إليه سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك.

ومن جملة ما تمسك به من قال: إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعًا (¬٣) وموقوفًا (¬٤): "من أشرك بالله فليس بمحصن"، ورجح الدارقطني وغيره الوقف.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (¬٥) على الوجهين، ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.

ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها.

[الباب الثالث] بابُ اعتبارِ تَكْرَارِ الإقْرَارِ بالزِّنا [أربعًا] (¬٦)

١٠/ ٣١٠١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: أتى رجُلٌ رسُولَ الله ﷺ وَهْوَ في المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فقالَ: يا رسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرضَ عَنهُ حتَّى رَدَّدَ عَليهِ أَرْبَعَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 246 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.