Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 250

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثالث] باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا [أربعا]

وحديث بريدة الآخر أخرج نحوه النسائي (¬١)، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي. وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين.

وقال الإمام أحمد (¬٢): منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم، وقال أبو حاتم الرازي (٢): يكتب حديثه، ولكنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأول الذي ذكره المصنف.

وحديث أبي بكر الذي قبله (¬٣)، وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس [التي عزاها] (¬٤) المصنف (¬٥) إلى أبي داود، لأن قوله فيها: "شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه"، يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم. وقد سكت أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧) عن هذه الرواية ورجالها رجال الصحيح.

قوله: (أبكَ جنونٌ) وقعَ في روايةٍ من حديث بريدة (¬٨): "فسأل: أبه جنون؟ فأخبرَ بأنه ليس بمجنون".

وفي لفظ (¬٩): "فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحينا".

وفي حديث أبي سعيد (¬١٠): "ما نعلم به بأسًا".

ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولًا ثم سأل عنه احتياطًا.

وفيه دليل: على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال، ولا يعارض هذا عدم استفصاله ﷺ في قصة العسيف المتقدمة (¬١١)، لأن عدم ذكر الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الراوي على نقل بعض الواقع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.