Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 251

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثالث] باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا [أربعا]

قوله: (فهل أحصنت) (¬١) بفتح الهمزة أي: تزوجت.

وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصال، منها في حديث ابن عباس عند البخاري (¬٢) والنسائي (¬٣) وأبي داود (¬٤) بلفظ: "لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت"، والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته.

وفي رواية لهم من حديث ابن عباس (¬٥) أيضًا: "أفنكتها؟ قال: نعم"، وسيأتي ذلك في باب استفسار المقرّ.

وفي رواية لمسلم (¬٦) وأبي داود (¬٧) من حديث بريدة أنّه ﷺ قال له: "أشربت خمرًا؟ "، قال: لا"، وفيه: "فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحًا".

قوله: (اذهبوا به فارجموه)، فيه دليل على أنه لا يجب أن يكون الإمام أوّل من يرجم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به (¬٨).

وفيه أيضًا دليل على أنه لا يجب الحفر للمرجوم (¬٩). لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بذلك، وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم.

قوله: (فلما أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة والقاف، أي: بلغت منه الجهد.

قوله: (أعضل) بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: ضخم عضلة الساق.

قوله: (إنه قد زنى الأخِرُ) هو مقصور بوزن الكبد، أي: الأبعد.

قوله: (فأقرَّ عند النبيِّ ﷺ أربع مرات) قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعزًا أقر أربع مرات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 251 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.