Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 253

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثالث] باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا [أربعا]

البصري (¬١)، ومالك (¬٢)، وحماد، وأبي ثور (¬٣)، والبتي (¬٤) والشافعي (¬٥) أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود.

وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم.

واستدلوا بحديث العسيف المتقدم (¬٦) فإن فيه أنه ﷺ قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

وبما أخرجه مسلم (¬٧) والترمذي (¬٨) وأبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) من حديث عبادة بن الصامت (¬١٢): "أنه ﷺ رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة".

وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.

وكذلك حديث بريدة (¬١٣) الذي سيأتي هنالك، فإن فيه: "أنه ﷺ رجمها قبل أن تقر أربعًا".

وبما أخرجه أبو داود (¬١٤) والنسائي (¬١٥) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا يعمل في السُّوق فمرَّت امرأةٌ تحمل صَبِيًّا فثارَ الناسُ معها وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي ﷺ: وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ "

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 253 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.