البصري (¬١)، ومالك (¬٢)، وحماد، وأبي ثور (¬٣)، والبتي (¬٤) والشافعي (¬٥) أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود.
وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم.
واستدلوا بحديث العسيف المتقدم (¬٦) فإن فيه أنه ﷺ قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
وبما أخرجه مسلم (¬٧) والترمذي (¬٨) وأبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) من حديث عبادة بن الصامت (¬١٢): "أنه ﷺ رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة".
وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.
وكذلك حديث بريدة (¬١٣) الذي سيأتي هنالك، فإن فيه: "أنه ﷺ رجمها قبل أن تقر أربعًا".
وبما أخرجه أبو داود (¬١٤) والنسائي (¬١٥) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا يعمل في السُّوق فمرَّت امرأةٌ تحمل صَبِيًّا فثارَ الناسُ معها وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي ﷺ: وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ "