Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 254

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثالث] باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا [أربعا]

فسكتت، فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله ﷺ إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا، فقال له النبي ﷺ: "أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم".

وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (¬١): "أن النبي ﷺ أقرَّ عنده رجلٌ: أنه زنى بامرأة، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم"، وقد تقدم (¬٢).

ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت، وسيأتي (¬٣) في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت.

ومن ذلك حديثُ الرجل الذي ادَّعتِ المرأةُ أنَّهُ وقعَ عليها فأمرَ برجمه، ثم قام آخَرُ فاعترف أنَّهُ الفاعِلُ، ففي رواية: "أنَّهُ رجمهُ"، وفي رواية: "أنَّهُ عَفَا عنهُ" وهُوَ في سنن النسائي (¬٤) والترمذي (¬٥).

ومن ذلك حديثُ اليهوديين: فإنَّه لم ينقل أن النبي ﷺ كرر عليهما الإقرار (¬٦). قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطًا؛ لما تركه النبي ﷺ في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم.

وأجاب الأولون عن هذه الأدلة: بأنها مطلقةٌ قيدتها الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات، وردَّ بأنَّ الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ، وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال، ولا ظاهر لها، وغاية ما فيها: جواز تأخير إقامة الحدِّ بعد وقوع الإقرار مرّةً إلى أن ينتهي إلى أربع، ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك، وظاهر السياقات مشعرٌ: بأنَّ النبي ﷺ إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له: "أبك جنون؟ " (¬٧)، ثم سؤاله بعد ذلك لقومه، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحدِّ بعد صدور الإقرار مرّةً

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 254 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.