أحدًا بغير بينة لرجمتها" (¬١)، على أنه لا يجب الحد بالتهم، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلًا وشرعًا، فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف.
٢٣/ ٣١١٤ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "ادْفَعُوا الحُدُودَ ما وجدْتُمْ لهَا مدفَعًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٢). [ضعيف]
٢٤/ ٣١١٥ - (وعَنْ عائشةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ادرءوا الحُدُود عَنَ المُسْلِمينَ ما استَطَعْتُمْ، فإنْ كانَ لهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبيلَهُ، فإن الامام إنْ يُخْطِئ في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أنْ يُخْطِئ في العُقُوبَةِ". رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٣) وذَكَرَ أنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوْقوفًا، وأنْ الْوَقْفَ أصَحُّ. قالَ: وَقَدْ رُويَ عَنْ غيْرِ واحِدٍ مِن الصّحابَةِ ﵃ أنّهُمْ قالوا مثلَ ذلكَ). [ضعيف]
حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (¬٤) بإسناد ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف (¬٥).