Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 268

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

والعباس صدوق، وزيد بن يحيى ثقة، وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح.

وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أُخر، وفي بعضها أنها لما أتت بالولد على النعت المكروه قال ﷺ: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، أخرجه أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) من حديثه، ولفظ البخاري (¬٣): "لولا ما مضى من كتاب الله".

وقد تقدم في اللعان (¬٤) ما قاله ﷺ في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال: "إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماء، وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية".

قوله: فقال شداد بن الهاد في الفتح (¬٥) في كتاب اللعان: إن السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال: سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث، كما في كتاب الحدود من صحيح البخاري (¬٦).

قوله: (كانت قد أعلنت في الإسلام) في لفظ للبخاري (¬٧): "كانت تظهر في الإسلام السوء"، أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان.

قال الداودي (¬٨): فيه جواز عيب من [يسلك] (¬٩) مسالك السوء. وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها، فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل.

وقد استدل المصنف ﵀ [تعالى] (¬١٠) بقوله ﷺ: "لو كنت راجمًا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 268 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.