Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 267

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

النبي ﷺ أمرهم أن يدعوه، وأنَّ هرب المحدود من الحدِّ من جملة المسقطات، ولهذا قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ".

[الباب السابع] بابُ أن الحدَّ لا يجِبُ بالتُّهمِ وأنَّهُ يسقُط بالشُّبهاتِ

٢١/ ٣١١٢ - (عَن ابْنِ عبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَاعنَ بيْنَ العَجْلَانِيِّ وامْرَأَتِهِ، فقالَ [شَدّادُ بنُ الهْادِ] (¬١): هِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لوْ كُنْتُ رَاجمًا أحدًا بغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجمْتُها"، قالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كانَتْ قدْ أَعلنَتْ في الإسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عليهِ) (¬٢). [صحيح]

٢٢/ ٣١١٣ - (وعَن ابْنِ عبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لوْ كُنْتُ رَاجِمًا أحَدًا بغيرِ بيِّنَةٍ [رجمْتُ] (¬٣) فلَانَةَ، فقَدْ ظَهَرَ منْهَا الرَّيبَةُ في مَنْطِقِها وهَيْئتِهَا ومَنْ يَدْخُلُ علَيْها". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٤). [صحيح]

وَاحْتَجّ بهِ منْ لَمْ يَحُدّ المَرْأَةَ بِنُكُولِهَا عَنِ اللِّعَانِ).

حديث ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه (¬٥) هكذا: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال: حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس … فذكره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 267 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.