Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 266

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السادس] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

للشافعي (¬١): أنَّه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كما له كغيره من الإقرارات.

قال الأولون: ويترك إذا هرب لعله يرجع.

قال في البحر (¬٢) مسألة إذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرجم حتى يموت، لا بالإقرار؛ لقوله ﷺ ماعز: "هلَّا خليتموه"، ولصحة الرجوع عن الإقرار، ولا ضمان إذ لم يضمنهم ﷺ لاحتمال كون هربه رجوعًا، أو غيره. انتهى.

وذهبت المالكية (¬٣) إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب، وعن أشهب (¬٤) إن ذكر عذرًا فقيل: يترك وإلا فلا، ونقله [القعنبي (¬٥)] (¬٦) عن مالك.

وحكى اللخميُّ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة.

قوله: (ليستثبت رسول الله ﷺ … إلخ)، هذا من قول جابر، يعني: أن النبيّ ﷺ إنما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصال، فإنْ وجد شبهةً يسقط بها الحدّ أسقطه لأجلها، وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحدَّ، وليس المراد: أن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 266 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.