Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 265

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السادس] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

قال: "لما أمر رسول الله ﷺ برجم ماعز بن مالك خرجنا إلى [البقيع] (¬١)، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنَّه قام لنا، قال أبو كامل: فرميناه بالعظام، والمدر، والخزف، فاشتدَّ، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرَّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرَّة حتى سكت".

فظاهر هذه الرواية أنه إنما فرّ لأجل ما في ذلك المحلِّ الذي فر إليه من الأحْجَارِ التي تقتل بلا تعذيب، بخلاف المحلِّ الذي كان فيه، فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك.

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يقال: إنه فرَّ أوَّلًا من المكان الأوّل لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرَّة، فلمَّا وصل إليها، ونصب نفسه، ووجد مسَّ الحجارة التي تقضي إلى الموت، قال ذلك المقال، وأمرهم أن يردُّوه إلى رسول الله ﷺ، فلما لم يفعلوا هرب، فلقيه الرجل الذي معه لحي الجمل، فضربه به فوقع، ثم رجموه حتى مات.

قوله: (هلَّا تركتموه) استُدِلَّ به على أنه يقبل من المقرِّ الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحدُّ، وإلى ذلك ذهب أحمد (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤) والعترة (¬٥). وهو مروي عن مالك في قول له.

وذهب ابن أبي ليلى (¬٦)، والبتي (¬٧)، وأبو ثور (¬٨) ورواية عن مالك (¬٩)، وقول

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 265 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.