Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 271

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا (¬١).

وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر (¬٢). ورواه ابن حزم في كتاب "الإيصال" (¬٣) عن عمر (¬٤) موقوفًا عليه. قال الحافظ (¬٥): وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (¬٦) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات".

وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشبهات" [كذا في التلخيص (¬٧)] (¬٨)، وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.

وقد أخرج البيهقي (¬٩) وعبد الرزاق (¬١٠) عن عمر أنه عذر رجلًا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا.

وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم (¬١١).

٢٥/ ٣١١٦ - (وَعَن ابْن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمرُ بْن الخَطَّابِ:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 271 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.