Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 272

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

كانَ فِيما أَنْزَلَ الله آيةُ الرَّجْمِ فَقَرَأناها وَعَقَلْنَاها وَوعيناها، وَرَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَجمْنا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طالَ بِالنَّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: والله ما نجدُ الرّجْمَ في كِتابِ الله تعالى، فَيضِلُّوا بِترْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تعالى، والرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كانَ الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائيَّ) (¬١). [صحيح]

قوله: (آية الرجم) هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود (¬٢)، وهذه المقالة وقعت من عمر لَمَّا صدر من الحجِّ وقدم المدينة.

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان … إلخ)، قد وقع ما خشيه ﵁ حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف.

وقد أخرج عبد الرزاق (¬٣) والطبراني (¬٤) عن ابن عباس: أن عمر قال: "سيجيء أقوام يكذبون بالرجم".

وفي رواية للنسائي (¬٥): "وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم فإنَّ ما في كتاب الله [تعالى] (¬٦) الجلد".

وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب.

وقد وصفه ﷺ بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: "إنْ يكنْ في هذه الأمة محدَّثون فمنهم عمر" (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 272 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.