وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.
قوله: ([أو] (¬١) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.
[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت
٢٦/ ٣١١٧ - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ ﷺ إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ (¬٢) وَأَبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي (¬٤): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (¬٥) والنسائي (¬٦): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن