Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 275

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الثامن] باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت

حبان (¬١): إنه بطل الاحتجاج به، وقال النسائي (¬٢): هذا حديث منكر.

وقد استدلَّ بحديث سهل بن سعد مالك (¬٣) والشافعي (¬٤) فقالا: يحد من أقرّ بالزنا بامرأة معيَّنةٍ للزنا لا للقذف. وقال الأوزاعي (٣) وأبو حنيفة (¬٥): يحد للقذف فقط، قالا: لأن إنكارها شبهة.

وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره.

وذهبت الهادوية (¬٦) ومحمد (¬٧)، وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف.

واستدلوا بحديث ابن عباس (¬٨) الذي ذكرناه، وهذا هو الظاهر لوجهين:

(الأول): أن غاية ما في حديث سهل "أن النبي ﷺ لم يحد ذلك الرجل للقذف"، وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة، أو لوجود مسقط، بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه: أنه أقام الحد عليه.

(الوجه الثاني): أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا من أبواب اللعان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 275 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.