Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 281

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب العاشر] باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار

وأما حديث العسيف المتقدم (¬١): فلا يدل قوله ﷺ فيه: "واغد يا أنيس [على] (¬٢) امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" على وجوب البداءة بذلك منه، بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النزاع. وأما ما رواه المصنف في الباب عن علي (¬٣) [﵇] (¬٤) فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد، ولهذا حكى صاحب البحر (¬٥) عن العترة والشافعي (¬٦) أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم. وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدَّمَ (¬٧) في حديث ماعز: "أنه ﷺ أمر برجم ماعز، ولم يخرج معهم"، والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف.

وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض.

قال في التلخيص (¬٨): لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي (¬٩)، قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود (¬١٠) وغيره (¬١١) ما يدل على ذلك.

وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام.

وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد (¬١٢) أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 281 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.