Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 286

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

عكسه؛ أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر، ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. أو: أنهم حفروا له في أول الأمر، ثم لما وجد مسَّ الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه.

وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي، ولو فرضنا: أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج (¬١)، فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك حديثه (¬٢) أيضًا في الحفر للغامدية.

وقد ذهب العترة (¬٣) إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة.

وذهب أبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥) إلى أنه لا يحفر للرجل. وفي قول للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس، وبه قال الإمام يحيى (¬٦). وفي وجه للشافعية (¬٧) أنه يخير الإمام، وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه؛ ثالثها: يُحفر [استحبابًا] (¬٨) إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار، والمروي عن أبي يوسف (¬٩) وأبي ثور (¬١٠): أنه يحفر للرجل والمرأة.

والمشهور عن الأئمة الثلاثة (¬١١) أنه لا يحفر مطلقًا، والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 286 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.