Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 299

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الرابع عشر] باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

وقال الحافظ (¬١): رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا.

وقال الترمذي (¬٢): وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ من هذا الوجه.

وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" (¬٣)، ولم يذكر القتل. انتهى.

وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ثقةٌ، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ ﷺ قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" (¬٤).

ويجاب عن ذلك: بأنَّه قد احتجّ الشيخان به، وروى عنه مالك في الموطأ، وقد استنكر النسائيُّ هذا الحديث.

والأثر المرويُّ عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: أخرجه أيضًا النسائي (¬٥)، والبيهقي (¬٦).

وفي الباب عن أبي هريرة عن ابن ماجه (¬٧)، والحاكم (¬٨) أن النبيَّ ﷺ قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يُحصنا"، وإسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 299 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.