وقال ابن الطَّلاع في أحكامه (¬١): لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. انتهى.
قال الحافظ (¬٢): وحديث أبي هريرة لا يصحُّ.
وقد أخرجه البزَّار (¬٣) من طريق عاصم بن عمر العمريِّ، عن سهيل، عن أبيه عنه، وعاصم متروك.
وقد رواهُ ابن ماجه (¬٤) من طريقه بلفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل".
وأخرج البيهقي (¬٥) من حديث أبي موسى أنَّه ﷺ قال: "إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان؛ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن، كذَّبه أبو حاتم (¬٦)، وقال البيهقيُّ (٥): لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد. انتهى.
ورواهُ أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء" والطبراني في "الكبير" (¬٧) من وجه آخر عن أبي موسى وفيه [بشر بن المفضل البجلي] (¬٨)، وهو مجهول.
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي (¬٩) في مسنده عنه.