Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 300

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الرابع عشر] باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

وقال ابن الطَّلاع في أحكامه (¬١): لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. انتهى.

قال الحافظ (¬٢): وحديث أبي هريرة لا يصحُّ.

وقد أخرجه البزَّار (¬٣) من طريق عاصم بن عمر العمريِّ، عن سهيل، عن أبيه عنه، وعاصم متروك.

وقد رواهُ ابن ماجه (¬٤) من طريقه بلفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل".

وأخرج البيهقي (¬٥) من حديث أبي موسى أنَّه ﷺ قال: "إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان؛ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن، كذَّبه أبو حاتم (¬٦)، وقال البيهقيُّ (٥): لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد. انتهى.

ورواهُ أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء" والطبراني في "الكبير" (¬٧) من وجه آخر عن أبي موسى وفيه [بشر بن المفضل البجلي] (¬٨)، وهو مجهول.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي (¬٩) في مسنده عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 300 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.