Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 307

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الرابع عشر] باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

وقد اختلفَ أهلُ العلم فيمن وقعَ على بهيمةٍ، فأخرج البيهقي (¬١) عن جابر بن زيد أنَّه قال: من أتى البهيمةَ أقيمَ عليه الحدُّ.

وأخرج أيضًا (¬٢) عن الحسن بن علي ﵁ أنه قال: إن كان محصنًا رجم.

وروى أيضًا (¬٣) عن الحسن البصري (¬٤) أنه قال: هو بمنزلةِ الزاني، وقالَ الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدُّ، وهو مجمعٌ على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر (¬٥).

وقد ذهب إلى أنه يوجب الحدَّ كالزنا الشافعي (¬٦) في قول له والهادوية (¬٧) وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة (¬٨) ومالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) في قولٍ له، والمرتضى (١١) والمؤيد بالله (¬١١) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يوجب التعزير فقط؛ إذ ليس بزنا.

وردَّ بأنه فرج محرَّم شرعًا مشتهى طبعًا فأوجب الحد كالقبل.

وذهب الشافعي (¬١٢) في قول له إلى أنه يقتل أخذًا بحديث الباب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 307 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.