Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 308

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الرابع عشر] باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أَبو داود (¬١) والنسائي (¬٢) أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.

وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي] (¬٣) فعل بهذا كذا وكذا.

وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [﵇] (¬٤) والشافعي (¬٥) في قول له، وذهبت القاسمية (¬٦) والشافعي (٥) في قول له وأبو حنيفة (٧) وأبو يوسف (¬٧) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.

قال في البحر (¬٨): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.

وأما حديث: "أن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله" (¬٩)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 308 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.