Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 311

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الخامس عشر] باب فيمن وطيء جارية امرأته

استكرهها فهي حرَّة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإنّ كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها".

قال النسائي (¬١): لا تصح هذه الأحاديث.

وقال البيهقي (¬٢): قبيصة بن حريث غير معروف.

وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني: قبيصة بن حريث.

وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر (¬٣).

وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

وقال الخطابي (¬٤): هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.

وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود.

وقد روى أبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) من طريق الحسن البصري عن سلمة بن المحبق نحو ذلك إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها".

وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق.

وقيل: عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.