Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 312

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الخامس عشر] باب فيمن وطيء جارية امرأته

وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة قال الإمام أحمد (¬١): لا يعرف، والمُحَبَّق: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وبعدها باء موحدةٌ، مشددةٌ مفتوحةٌ، ومن أهل اللغة (¬٢) من يكسرها.

والمحبَّق لقب، واسمه صخر بن عبيد، وسلمة ابنه، له صحبة سكن البصرة، كنيته أبو سنان كني بابنه سنان.

وذكر أبو عبد الله بن منده: أن لابنه سنان صحبة أيضًا. وجَوْن: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فقال الترمذي (¬٣): روي عن غير واحدٍ من الصحابة منهم: عليٌّ، وابن عمر: أن عليه الرجم.

وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر.

وذهب أحمد (¬٤) وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى.

وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقلُّ أحواله أن يكون شبهةً يُدرأ بها الحدُّ.

قال في البحر (¬٥): مسألة: ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها، أو وطأ امرأةٍ يستحقُّ دمها؛ حُدَّ.

وقال أبو حنيفة (¬٦): لا، إذ هما شبهة. قلنا: لا نسلم. انتهى.

وهذا منع مجرد، فإن مثل حديث النعمان (¬٧) إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 312 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.