قوله: (وإن كانت لم تحلها لك رجمتك)، زاد أبو داود (¬١): فوجدوه أحلتها له فجلده مائة (¬٢).
[الباب السادس عشر] بابُ حد زِنَا الرقيقِ خمسونَ جلدةً
٤٤/ ٣١٣٥ - (عَنْ عَليٍّ قالَ: أَرْسَلني رَسُولُ الله ﷺ إلى أَمَةٍ سَوْداءَ زَنَتْ لأجْلدَها الحَدَّ، قالَ: فَوَجدْتُها في دَمِها، فأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فأخْبَرْتُهُ بِذلِكَ، فقالَ لي: "إذا تَعَالَتْ مِنْ نِفاسِها فاجْلِدْها خَمْسين". رَوَاه عَبْدُ الله بْن أَحمَدَ في المُسْنَدِ) (¬٣). [صحيح لغيره]
٤٥/ ٣١٣٦ - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبي رَبيعَةَ المخْزُومِيِّ قالَ: أَمَرَني عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلدْنا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإِمارَةِ خَمْسينَ خَمْسينَ في الزِّنا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأ) (¬٤). [موقوف صحيح]
حديث عليّ: قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلي (¬٥)، وسيأتي أيضًا في الباب الذي بعد (¬٦) هذا.
وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة.