Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 314

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السادس عشر] باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة

وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين" (¬١).

ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (¬٢)، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد، كما حكى ذلك صاحب البحر (¬٣).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد على مملوك حتى يتزوج (¬٤) تمسكًا بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (¬٥)، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان.

وأجاب عنه في البحر (¬٦): بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن، قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والأولى الجواب بحديث أبي هريرة (¬٧)، وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد (¬٨) هذا، فإن فيه: "أنه سئل ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها""، وهذا نص في محل النزاع.

وأخرج مسلم (¬٩) وأبو داود (¬١٠) والترمذي (¬١١) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن.

وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج، وذهب الجمهور إلى خلاف (¬١٢) ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 314 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.