قوله: (إذا تعالت من نفاسها) بالعين المهملة، أي: خرجت.
وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضًا حتى يصح من مرضه.
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلي.
[الباب السابع عشر] باب السّيدِ يقيمُ الحَدَّ على رقيقهِ
٤٦/ ٣١٣٧ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إذا زَنَتْ أَمَة أحَدِكُمْ فَتبيّنَ زناهَا فَلْيجْلِدْها الحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَّدّ وَلَا يُثرِّبْ عَليهَا، ثمّ إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلوْ بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ". مُتَّفقٌ عَليهِ (¬١). [صحيح]
وَرَواهُ أَحمَدُ (¬٢) في رِوايَةٍ، وأبُو داوُد (¬٣)، وذَكَرا فِيهِ في الرّابعَةِ الحَدَّ والبيْع. [صحيح لغيره]
قال الخَطَّابيُّ (¬٤): مَعْنَى لا يُثَرِّبْ: لا يَقْتَصِرْ عَلى التَّثْريبِ).
٤٧/ ٣١٣٨ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وزيدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِّي قالا: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأمَةِ إذَا زَنَتْ ولَمْ تُحْصَنْ، قال: "إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنت فاجْلدُوها، ثمّ إن زَنَتْ فاجْلدُوها، ثم بيعُوها وَلوْ بِضَفِيرٍ"، قالَ ابْنُ شِهابٍ: لا أَدْري أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬٥). [صحيح]