Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 316

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع عشر] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

٤٨/ ٣١٣٩ - (وعَنْ عَليٍّ أن خادِمًا للنبيِّ ﷺ أَحْدَثَتْ فأمَرَني النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أقِيمَ عَليْهَا الحَدّ، فأتَيْتُها فَوَجَدْتُها لَمْ تَجفّ مِنْ دَمِها، فأتَيْتُهُ فأخْبَرْتهُ، فقالَ: "إذا جَفَّتْ مِنْ دَمِها فأقِمْ عَليْها الحَدّ، أَقِيمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أَحْمدُ (¬١) وأَبُو دَاوُدَ) (¬٢). [صحيح لغيره]

حديث عليّ: أخرجه مُسَلم في صحيحه (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، والحاكم (¬٥)، ووهم فاستدركه.

قوله: (فتبيَّن زناها) الظاهر: أن المراد تبينه بما يتبين في حقِّ الحرَّة، وذلك: إمَّا بشهادة أربعةٍ، أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه.

وقيل: إنَّ المراد بالتبين: أن يعلم السيد بذلك، وإن لم يقع إقرار، ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم.

وحكى في البحر (¬٦) الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرِّ، والأمةُ حكمها حكمه.

وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم.

وذهب بعض أصحاب الشافعي (¬٧) إلى أنها تكون عند السيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 316 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.