٤٨/ ٣١٣٩ - (وعَنْ عَليٍّ أن خادِمًا للنبيِّ ﷺ أَحْدَثَتْ فأمَرَني النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أقِيمَ عَليْهَا الحَدّ، فأتَيْتُها فَوَجَدْتُها لَمْ تَجفّ مِنْ دَمِها، فأتَيْتُهُ فأخْبَرْتهُ، فقالَ: "إذا جَفَّتْ مِنْ دَمِها فأقِمْ عَليْها الحَدّ، أَقِيمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أَحْمدُ (¬١) وأَبُو دَاوُدَ) (¬٢). [صحيح لغيره]
حديث عليّ: أخرجه مُسَلم في صحيحه (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، والحاكم (¬٥)، ووهم فاستدركه.
قوله: (فتبيَّن زناها) الظاهر: أن المراد تبينه بما يتبين في حقِّ الحرَّة، وذلك: إمَّا بشهادة أربعةٍ، أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه.
وقيل: إنَّ المراد بالتبين: أن يعلم السيد بذلك، وإن لم يقع إقرار، ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم.
وحكى في البحر (¬٦) الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرِّ، والأمةُ حكمها حكمه.
وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم.
وذهب بعض أصحاب الشافعي (¬٧) إلى أنها تكون عند السيد.