Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 318

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع عشر] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

عن الملك دون الجلد مستدلًا على ذلك بقوله: "فليبعها"، وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد (¬١) وهو مردود.

وأمَّا الحافظ في الفتح (¬٢) فقال: الأرجح: أنه يجلدها قبل البيع، ثم يبيعها، وصرَّح بأن السكوت عن الجلد للعلم به، ولا يخفى: أنَّه لم يسكت ﷺ عن ذلك كما سلف.

وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب.

وذهب الجمهورُ (¬٣) إلى أنه مستحب فقط.

وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة (٣) في "المطلب" (¬٤)، ولا أعرف له ناسخًا: فإنْ كان هو النهي عن إضاعة المال، كما زعم بعضهم؛ فيجاب عنه أولًا: بأنَّ الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 318 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.