Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 319

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب السابع عشر] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

مقابل المبيع، والمأمور به ههنا هو البيع، لا الإضاعة، وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة، وإلا لزم أن يكون بيع الشيء [الكثير] (¬١) بالحقير إضاعة، وهو ممنوع.

وقد ذهب داود (¬٢) وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب، لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبتان، وبيع [الكثير] (١) بالحقير جائزٌ إذا كان البائع عالمًا به بالإجماع.

قال ابن بطال (¬٣): حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحضِّ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا.

قال (¬٤): وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به. انتهى.

وظاهره: أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع؛ فإن صحَّ ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحقُّ ما قاله أهل الظاهر.

وأحاديث الباب فيها دليل: على أن السيد يقيم الحدَّ على مملوكه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف، والشافعي (¬٥).

وذهبت العترة (¬٦): إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثَمَّ إمام، وإلا كان إلى سيده.

وذهب مالك (¬٧) إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدها فأمر حدها إلى السيد، واستثنى مالك أيضًا القطع في السرقة. وهو وجه للشافعية (¬٨)، وفي وجه لهم آخر يستثنى حدُّ الشرب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.