وأخرج (¬١) أيضًا: "أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها".
وأخرج عبد الرزاق (¬٢) والشافعي (¬٣): "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا (¬٤): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (٥) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي (¬٥): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم (¬٦) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 321 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.