Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 328

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟

الروايات المتعارضة في ثمن المجن، وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف.

وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم.

(المذهب الثالث): نقله عياض (¬١) عن النخعي (¬٢): أنَّه لا يجب القطع إلا في أربعة دنانير، أو أربعين درهمًا، وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم.

(المذهب الرابع): حكاه ابن المنذر (¬٣) عن الحسن البصري (¬٤) أنه يقطع في درهمين. وحكاه في البحر (¬٥) عن زياد بن أبي زياد، ولا دليل على ذلك من المرفوع.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬٦) عن أنس بسند قوي أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين. وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

(المذهب الخامس): أربعة دراهم، نقله ابن المنذر (¬٧) عن أبي هريرة وأبي سعيد، وكذلك حكاه عنهما في البحر (¬٨)، ونقله عياض (¬٩) عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 328 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.