(المذهب السادس): ثلث دينار، رواه ابن المنذر (¬١) عن الباقر.
(المذهب السابع): خمسة دراهم، حكاه في البحر (¬٢) عن الناصر والنخعي (¬٣) وروي عن ابن شبرمة (¬٤)، وهو مروي عن ابن أبي (¬٥) ليلى، والحسن البصري (¬٦).
واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر (¬٧) عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.
(المذهب الثامن): دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر (¬٨) عن النخعي (¬٩)، وحكاه ابن حزم (¬١٠) عن طائفة.
(المذهب التاسع): ربع دينار من الذهب، ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم (¬١١) ونقل نحوه ابن عبد البر (¬١٢).
واستدل ابن حزم (¬١٣) بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نصٌّ في غيره فيكون داخلًا تحت عموم الآية.