Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 329

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟

(المذهب السادس): ثلث دينار، رواه ابن المنذر (¬١) عن الباقر.

(المذهب السابع): خمسة دراهم، حكاه في البحر (¬٢) عن الناصر والنخعي (¬٣) وروي عن ابن شبرمة (¬٤)، وهو مروي عن ابن أبي (¬٥) ليلى، والحسن البصري (¬٦).

واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر (¬٧) عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.

(المذهب الثامن): دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر (¬٨) عن النخعي (¬٩)، وحكاه ابن حزم (¬١٠) عن طائفة.

(المذهب التاسع): ربع دينار من الذهب، ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم (¬١١) ونقل نحوه ابن عبد البر (¬١٢).

واستدل ابن حزم (¬١٣) بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نصٌّ في غيره فيكون داخلًا تحت عموم الآية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 329 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.