Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 330

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟

ويجاب عن ذلك برواية النسائي (¬١) المذكور في الباب بلفظ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن".

ويمكن أيضًا الجواب عنه بقوله ﷺ: "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك" كما في الباب (¬٢)؛ لأنه يصدق على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار: أنه دونه، وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس على جنس آخر مغايرٍ له باعتبار الزيادة في الثمن، وكذلك العرض على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما.

(المذهب العاشر): أنه يثبت القطع في القليل والكثير، حكاه في البحر (¬٣) عن الحسن البصري (¬٤) وداود (¬٥) والخوارج (¬٦).

واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٧).

ويجاب: بأنَّ إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة في الباب.

واستدلوا ثانيًا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب (¬٨)؛ فإنَّ فيه: "يسرق البيضة فتقطع يده، وشرق الحبل فتقطع يده".

وقد أجيب عن ذلك: أن المراد به تحقير شأن السارق وخسار ما ربحه، وأنَّه إذا جعل السرقة عادةً له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي، هكذا قال الخطابي، وابن قتيبة، وفيه تعسف.

ويمكن أن يقال: المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجَعْل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع، كما في حديث: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 330 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.