وفي الباب أحاديث عن غيرهم ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود (¬١) من حديث أُبَيِّ بن عَمَارة "أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين قال: نعم قال: يوما قال: ويومين قال: وثلاثة أيام قال: نَعم. وما شئت، وفي رواية "حتى بلَغ سبعًا قال رسول الله ﷺ: نعم وما بدا لك" قال أبو داود (¬٢): "وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي" اهـ. وقال البخاري نحوه. وقال الإِمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدارقطني (¬٣)، وقال: "هذا إسناد لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن (¬٤)، ومحمد بن يزيد (¬٥)، وأيوب بن قطن (¬٦)، ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا"، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر (¬٧): "لا يثبت وليس له إسناد قائم"، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات (¬٨)، وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض، فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على
Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني
Baca Juz 2, halaman 181
Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.