أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة.
١٠/ ٢٣٢ - (وعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ عَنْ أبِيهِ عَنِ النَّبيّ ﷺ أنه رَخَّصَ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةَ أيامٍ وليَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهما. رَوَاهُ الأثْرَمُ فِي سنِنِه وابْنُ خُزَيمَةَ (¬١) وَالدارَقُطنيُّ (¬٢)، قالَ الخَطَّابيُّ (¬٣): هُوَ صَحِيحِ الإِسْنادِ). [حسن]
الحديث أخرجه الشافعي (¬٤) وابن أبي شيبة (¬٥)، وابن حبان (¬٦)، وابن الجارود (¬٧)، والبيهقي (¬٨)، والترمذي في العلل (¬٩)، وصححه الشافعي (¬١٠) وغيره، قاله الحافظ في الفتح، وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي، وصححه ابن خزيمة، والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله.
[الباب الرابع] باب توقيت مدة المسح
١١/ ٢٣٣ - (قَدْ أسْلَفنا فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ (¬١١) وَأَبي بَكْرَةَ (¬١٢) [﵁] (¬١٣).
وَرَوَى شُرَيحُ بْنُ هانئٍ قالَ: سَألْتُ عائِشةَ ﵂ عن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فإِنهُ أعْلَمُ بِهذا مِنِّي، كان يُسافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ